كلية السياحة والفنادق - جامعة الإسكندرية  
   
     
كلية السياحة والفنادق | شئون الطلاب
 

 

قسم شئون الطلاب

 
- رئيس قسم شئون الطلاب: أ/ محمد حافظ
- التليفون: 4843123(203+)
- كود التحويل الداخلي: 217
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- شروط قبول الطلاب بمرحلة البكالوريوس

- شروط قبول الطلاب الوافدين

- نظام الدراسة والإمتحان لمرحلة البكالوريوس

- طلب الإعفاء من مواد

- كيفية التحويل بين الكليات

- كيفية إيقاف القيد وضوابطه

- الحصول على شهادة النجاح المؤقتة

- فرص البقاء بالكلية

- كيفية الإعتذار عن دخول الإمتحان

- كيفية تسديد الرسوم

- إعتماد إستمارة المدينة الجامعية

- إستلام الخريج أوراقه المحفوظة بالكلية

- التجنيد

- استخراج شهادة إشتراك المواصلات

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

نظام الدراسة والإمتحان لمرحلة البكالوريوس:

  1. مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات، مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية، ومدة كل فصل دراسي خمسة عشر أسبوعا يعقبها امتحان تحريري، على أن تكون نتيجة السنة الدراسية وحدة واحدة تعلن في نهاية العام.
  2. يعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل على 50% من مجموع درجات كل امتحان.
  3. الطالب الذي يرسب في أكثر من مقررين يبقى للإعادة.
  4. الدراسة بالفرقة الأولى عامة وتتفرع الدراسة ابتداء من الفرقة الثانية وفقًا لما هو مبين في جداول المقررات الدراسية سالفة الذكر والمنصوص عليها فى المادة 27.
  5. يختار الطالب بالفرقة الأولى لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية من مجموع اللغات الأجنبية التي يتم تدريسها بالكلية.
  6. يحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجالس الأقسام المختصة نظام التدريب العملي لطلاب الأقسام العلمية بالكلية وفقا لما هو موضح بجداول الدراسة، والذي يتم داخل أو خارج الكلية تحت إشراف وتوجيه أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويعتبر التدريب داخل أو خارج الكلية جزءًا مكملاً للدراسة في مرحلة البكالوريوس، ولا تمنح درجة البكالوريوس إلا بعد قضاء فترة التدريب المقررة خلال سنوات الدراسة بنجاح.
  7. يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر الدراسي أن يكون مستوفيًا نسبة حضور لا تقل عن 75 %، ولمجلس الكلية بناءً على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يصدر قرارًا بحرمان الطالب من التقدم للامتحان النهائي في المقررات التي لم يستوف فيها النسبة المقررة للحضور، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حُرم فيها إلا إذا قدم عذرًا يقبله مجلس الكلية فعندئذ يعتبر الطالب غائبًا بعذر مقبول.
  8. يُنقل الطالب من الفرقة المقيد فيها إلى الفرقة الأعلى في الحالات الآتية:
    1. إذا نجح في جميع مقررات الفرقة المقيد بها.
    2. إذا كان راسبًا فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين من مقررات فرقته، أو من أي فرقة أدنى، أو مقرر من فرقته مع مقرر آخر من فرقة أدنى.
    3. يؤدى الطالب الامتحان فيما تخلف فيه من مقررات مع طلاب الفرقة التي تدرس فيها مقررات التخلف، وفى حالة زيادة التقدير الذي يحصل عليه الطالب عن مقبول يُخفض إلى تقدير مقبول (بحد أقصى 64.5 درجة).
    4. وإذا كان الطالب متغيبًا عن امتحان المادة بعذر مقبول فيُحتسب له التقدير الذي حصل عليه في الامتحان كما هو، ولا تكون للطالب أعمال سنة في مقررات التخلف.
  9. إذا تضمن امتحان أحد المقررات جزءًا تحريريًا وأخر شفويًا أو تطبيقيًا فإن تقدير الطالب في هذا المقرر يكون من مجموع الدرجات الإجمالية، ويعتبر الطالب الغائب في الامتحان التحريري غائبًا في المقرر ولا تُرصد له درجة فيه، كما يعتبر الطالب راسبًا في المقرر ما لم يحصل على حد أدني 30% من درجة الامتحان التحريري ويُكتب اسم المقرر (راسب لائحة)، وتحتسب الدرجة النهائية لجميع المقررات الدراسية من مائة درجة ماعدا مشروع التخرج وتوزع كالأتي:
    1. يخصص 30% من الدرجة النهائية كحد أقصى كدرجات أعمال سنة و70% كحد أقصى عن الامتحان النهائي للمواد التي لا يدرس فيها ساعات تطبيقية.
    2. يخصص 40% من الدرجة النهائية كحد أقصى لدرجات أعمال سنة و60% لدرجات الامتحان التحريري النهائي للمواد التي يدرس فيها ساعات تطبيقية.
    3. تكون الدرجة النهائية لمشروع التخرج (مائتي درجة) يتم توزيعها بمعرفة القسم المختص.
  10. يقدر نجاح الطالب في المقررات الدراسية وفي التقدير العام بأحد التقديرات الآتية:
    1. ممتاز من 85% فأكثر إلى 100% من مجموع الدرجات.
    2. جيد جدًا من 75% إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات.
    3. جيد// من 65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات.
    4. مقبول من 50% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات.
      - اما رسوب الطالب فيقدر باحد التقديرين الاتيين
      *ضعيف من 35% إلى أقل من 50% من مجموع الدرجات.
      * ضعيف جدًا أقل من 35% من مجموع الدرجات.
  11. يحسب التقدير العام لدرجة البكالوريوس للطلاب على أساس المجموع الكلى للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات، كما يتم ترتيبهم وفقـًا لهذا المجموع، ويُمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جدًا وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة عن جيد جدًا، ويشترط كذلك لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان له أو أية فرقة.

 

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

شروط قبول الطلاب بمرحلة البكالوريوس :

  1. يتم ترشيح الطلاب المستجدين عن طريق مكتب التنسيق طبقا للشروط العامة المنظمة لعملية الترشيح للقبول في الجامعات المصرية، سواء من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، أو الثانوية المعادلة، أو دبلوم المدارس والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق.
  2. يشترط في طلاب الثانوية العامة المرشحين من قبل مكتب التنسيق أن يكونوا حاصلين على مجموع 70% على الأقل في اللغة الأجنبية الأولى، كما يشترط نجاح الطالب في اختبارات القدرات وفقـًا للقواعد التي يضعها مجلس الكلية.
  3. يجوز قبول خريجي المدارس والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم بكلية السياحة والفنادق بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين من حملة الثانوية العامة والمرشحين من قبل مكتب التنسيق في نفس العام، ويشترط اجتيازهم اختبارات القدرات مع مراعاة أن يكون الطالب حاصلا في الدبلوم المتخصص على مجموع 75% على الأقل، كما يشترط اجتياز الطالب امتحان في اللغات الأجنبية التي تعقدها الكلية حيث أن إجادة اللغات الأجنبية تعد شرطـًا عامـًا للقبول بالكلية.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

شروط قبول الطلاب الوافدين:

  1. أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية المصرية أو إحدى الشهادات المعادلة لها.
  2. أن تتوافر في الطالب كافة شروط القبول المعمول بها بالنسبة للطلاب المصريين، من حيث النجاح في المواد المؤهلة للقبول بالكلية وكذلك الاختبارات الشخصية.
  3. أن يكون حصوله على الشهادة الثانوية حديثا.
  4. أن تكون النسبة المئوية الحاصل عليها في مجموع الدرجات المؤهلة للقيد بالكلية ومراعاة ذات القواعد المعمول بها بالنسبة للطلاب المصريين، أو القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ونظام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
  5. المستوى العلمي لقبول الطلاب الوافدين هو ذات المستوى العلمي لقبول الطلاب المصريين.

 

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

إيقاف القيد و ضوابطه:

إيقاف القيد

 يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر يمنعه من الانتظام في الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.
ويُفوَض السيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في الموافقة على إيقاف القيد في حدود عامين جامعيين بالإضافة إلى العامين اللذين يكون لمجلس الكلية اختصاص إيقاف قيد الطالب فيهما.

 وقد وضع مجلس الجامعة ضوابط في شأن إيقاف القيد وإعادة القيد تتلخص فيما يلي:

  1. أن يكون إيقاف القيد بناء على طلب يقدمه الطالب قبل عقد دوره الامتحان مبينا به الأسباب التي تدعو إلى ذلك ومدة الانقطاع ولا يتم إيقاف القيد إلا بعد موافقة مجلس الكلية.
  2. لا يجوز النظر في إعادة قيد الطلاب إلا بالنسبة لمن سبق الموافقة على إيقاف قيدهم وذلك بعد تقديم المستندات اللازمة.
  3. لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف القيد عن أربعة سنوات خلال سنوات الدراسة على أن ينظر مجلس شئون التعليم والطلاب في الحالات الأخرى التي يتم التجاوز فيها عن هذه المدة لأسباب قهرية وضرورية.
  4. عدم احتساب فرص إيقاف القيد للطلاب المجندين بالفعل ضمن فرص الإيقاف المنصوص عليها سابقا.


    كيفية الحصول على إيقاف القيد:

  1. يتقدم الطالب الذي يرغب في إيقاف قيده بالتماس للموظف المختص بقسم الشئون التعليمية موضحا به الأسباب التي تدعو إلى ذلك والمدة اللازمة وان يرفق بهذا الالتماس المستندات التي تثبت هذه الأسباب.
  2. يعد قسم الشئون التعليمية مذكرة بحالة الطالب الدراسية منذ التحاقه بالكلية حتى تاريخ تقدمه بالتماس إيقاف قيده لتحديد عما إذا كان قد سبق إيقاف قيده من عدمه وعدد سنوات إيقاف القيد.
  3. تعرض المذكرة على لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية ثم على عميد الكلية بموجب التفويض الممنوح لسيادته من مجلس الكلية للنظر في الموافقة على إيقاف قيد الطالب.
  4. فى حالة الموافقة يخطر قسم الشئون التعليمية الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب للتأشير من قبل إدارة الجامعة من السيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة إذا زادت حالات وقف القيد عن عامين.

 

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

كيفية التحويل ونقل القيد بين الكليات:

يجوز التحويل بين الكليات المتناظرة وذلك حسب ظروف كل كلية فى حدود نسبة لا تتجاوز 30% من عدد الطلاب المقبولين وبالنسبة للكليات غير المتناظرة يجوز تعديل الترشيح ونقل القيد بشرط أن يكون حاصل على الحد الأدنى الذى قبلته الكلية وبموافقة مجلس الكلية.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

طلب الإعفاء من مواد:

يجوز إعفاء الطالب من الامتحان فى مقرر سبق أن نجح فيه بكلية أخرى على أن يتبع الخطوات التالية:
يتقدم الطالب إلى الموظف المختص بقسم الشئون التعليمية بطلب موضح به أنه سبق له النجاح فى المقرر الذى يرغب فى الإعفاء من أداء امتحانه موضحاً به الكلية التى كان مقيداً بها وبيان بحالته الدراسية ونجاحه فى هذا المقرر.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

كيفية الإعتذار عن عدم دخول الإمتحان:

إذا حدث للطالب عذر يمنعه من دخول الامتحان مثل المرض أو غيره فعليه أن يخطر الكلية ويرفق بطلبه المستندات التى تؤيد عذره وذلك قبل بدء الامتحان ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة مثل الحوادث والجراحة الطارئة.
فى حالة العذر المرضى على الطالب أن يعتمد عذره من الإدارة العامة للوحدات العلاجية بالجامعة.
يلزم التقدم بالعذر المرضى عن كل فصل دراسى على حدة.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

فرص البقاء بالكلية:

الفرقة الأولى: سنتان ويفصل إذا لم ينجح الطالب
الفرقتان الثانية والثالثة: سنتان وسنة من الخارج ويفصل إذا لم ينجح الطالب
الفرقة الرابعة: سنتان + سنتان من الخارج وإذا رسب الطالب فى نصف عدد المقررات يمنح فرصتين متتاليتين وإذا لم ينجح يفصل.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

كيفية الحصول على شهادة النجاح المؤقت:

بعد اعتماد نتيجة التخرج يقوم الخريج باستيفاء خلو طرفه من المكتبة وقسم الشئون التعليمية واتحاد الطلبة وما إلى ذلك ويسلمه للموظف المختص بقسم الشئون التعليمية بالكلية مع طلب مستوف رسم الدمغة.
يقوم الموظف المختص بنقل بيانات الشهادة المؤقتة من واقع كشوف النتيجة وتسليمها للطالب بعد اعتمادها من عميد الكلية وختمها.
يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

إستلام الخريج أوراقه المحفوظة بالكلية:

بعد إعلان نتيجة الامتحان يتقدم الخريج إلى قسم الشئون التعليمية بالكلية بطلب مدموغ لسحب أوراقه من الكلية.
يتسلم الخريج من الموظف المختص خلو طرف بعد أن يقوم باستيفائه من مكتبة الكلية وقسم شئون التعليم والطلاب وجميع أقسام العهد بالكلية.
يتسلم الخريج أوراقه بعد ذلك ويوقع بما يفيد تسلمها.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

إعتماد إستمارة المدينة الجامعية:

يقوم الطلاب المغتربين عن مدينة الإسكندرية بالحصول على استمارة الإقامة بالمدينة الجامعية من منطقة سموحة بالنسبة للطلاب ومن منطقة الشاطبى بالنسبة للطالبات.
يتقدم الطالب بالاستمارة إلى الموظف المختص بقسم الشئون التعليمية مرفق بها ما يثبت سداده لرسوم العام الدراسى وكذلك تقدير النجاح فى الفرقة التى كان مقيداً بها.
يتم اعتماد الاستمارة وختمها وختم صورة الطالب على أن يقوم الطالب بتسلمها مرة أخرى من المدينة الجامعية

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

كيفية تسديد الرسوم:

يتوجه الطالب إلى الموظف المختص بقسم الشئون التعليمية لاستخراج إذن دفع الرسوم المطلوبة (الحافظة).
يتوجه الطالب إلى البنك الأهلى فرع جامعة الإسكندرية لسداد الرسوم الموضحة بالحافظة ويتسلم من الموظف المختص بالبنك الإيصال الدال على السداد.
ثم يتوجه الطالب مرة أخرى إلى الموظف المختص بقسم الشئون التعليمية لإثبات رقم وتاريخ السداد بالسجل أمام اسمه واستخراج بطاقة دخول الحرم الجامعى وتلصق عليها صورته مختومة بختم الكلية.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

إستخراج شهادة إشتراك المواصلات:

يحصل الطالب على استمارة الاشتراك من هيئة النقل العام أو السكك الحديدية ويتوجه بها إلى الموظف المختص بقسم الشئون التعليمية ومعه بطاقته الشخصية وما يفيد سداد الرسوم المقررة عن العام الدراسى.
يعتمد الموظف المختص استمارة اشتراك المواصلات ثم يعيدها إلى الطالب بعد ختمها وختم الصورة.
يعود الطالب مرة أخرى إلى المكان الذى حصل منه على استمارة الاشتراك ليتم استخراج الاشتراك الخاص به.

[العودة]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

التجنيد:

1- لايجوز قيد الطالب بالكلية إذا وصل سنه 19 سنة دون أن يقدم بطاقة الخدمة العسكرية (الرقم الثلاثى) أو نموذج 6 جند.
2- لايجوز قبول الطالب إذا تجاوز سنه قبل 1/9 من العام الدراسى إلا بعد تحديد موقفه تجنيدياً بمعرفة منطقة التجنيد التابع لها على أن يراعى التعامل عن طريق مكتب الإتصال بالجامعة.
3- للطالب حق التأجيل حتى سن 28 سنة أو الحصول على المؤهل الدراسى (البكالوريوس) أيهما أقرب طبقاً للمادة الثامنة من القانون 17 لسنة 1980.
4- للطالب المنتظم بالدراسة حق التأجيل لسن 28 سنة وله حق الإستمرار فى الدراسة حتى هذه السن أو حصوله على المؤهل أيهما أقرب.

يتم إتخاذ إجراءات تجنيد الطالب فى الحالات الآتية:
1- حصوله على المؤهل الدراسى (البكالوريوس) أو بلوغه سن 28 سنة قبل أول سبتمبر من العام الدراسى أو فصله لإستنفاد مرات الرسوب أو سحب أوراقه بمعرفته أو التحويل من كلية إلى كلية.
2- وللطالب الحق فى الإستمرار بالدراسة إذا بلغ سنه 28 سنة أثناء الدراسة فى الفرقة النهائية أى يكون من مواليد ما بعد أول سبتمبر ويحق له الدراسة حتى نهاية العام الدراسى على أن يتقدم بنموذج 2 جند لإصدار القرار اللازم.
3- فى حالة شطب الطالب ونزع كعب الإخطار لتقرير إلغاء تأجيل تجنيده لا يجوز إستمراره فى الدراسة إلا بعد التقدم بنموذج2 جند جديد موضحاً به سبب أحقيته فى إستمراره بالكلية حتى يبت فى أمره تجنيداً ولا يجوز قيده ودخوله الإمتحان إلا بعد تحديد موقفه من التجنيد.


[العودة]

 

 

 
     
الرئيسية | أقسام علمية | أقسام إدارية | شئون الطلاب | الدراسات العليا | عن كلية السياحة والفنادق | اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لـ كلية السياحة والفنادق - جامعة الإسكندرية
دابليو ديزاينرز لخدمات الانترنت